المحقق الحلي
35
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
الركن الثالث في الزمان الذي يصح فيه الصوم وهو النهار دون الليل ، ولو نذر الصيام ليلا لم ينعقد ، وكذا لو ضمّه إلى النهار . ولا يصحّ صوم العيدين ، ولو نذر صومهما لم ينعقد ، ولو
--> ( 1 ) أي اللّيل . ( 2 ) القائل الصدوق وغيره ( انظر الجواهر 16 / 325 ) .